مواد عهد حقوق الطفل في الاسلام بعد موافقة مجلس الوزراء عليه
احترام حرية الطفل ومحكمة خاصة للبت السريع في قضاياه
المملكة العربية السعودية (جدة) _ عكاظ
تؤكد اتفاقية «عهد حقوق الطفل في الاسلام» على حقوق الطفل في الشريعة الاسلامية وأحكامها مع مراعاة التشريعات الداخلية للدول ومراعاة حقوق أطفال الاقليات والجاليات غير المسلمة تأكيدا للحقوق الانسانية التي يشترك فيها الطفل المسلم وغير المسلم. وقد تضمن «العهد» الذي وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس الاول على انضمام المملكة وتفويض وزير الخارجية بالتوقيع عليه، على 26 مادة شملت: تعريف الطفل، والمقاصد والمبادئ، وواجبات الدول، والمساواة، والحق في الحياة، والهوية، وتماسك الأسرة، والجهات الخاصة، وحرية التجمع، والتربية، والتعليم والثقافة وأوقات الراحة والأنشطة والمستوى المعيشي والاجتماعي، وصحة الطفل، كذلك تطرقت الاتفاقية الى وضع الأطفال المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وحماية الطفل وعمله والعدالة ومسؤولية الوالدين والأطفال اللاجئين. واشتملت الاتفاقية على انه يجوز لأي دولة طرف ان تتقدم بطلب تعديل هذا العهد بإخطار مكتوب للأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي ولا يصبح التعديل ساريا الا بموافقة ثلثي الدول الأعضاء بالمنطقة.
وفيما يلي نص عهد حقوق الطفل في الاسلام:
ان الدول الأطراف في هذا العهد ايمانا منها بأن الاسلام بقيمه ومبادئه يشكل أنماط السلوك للمجتمع المسلم بما يوفر له الأمن والاستقرار، ويحقق له التقدم والازدهار في كنف الأسرة التي هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع. وانطلاقا من الجهود الاسلامية المعنية بقضايا الطفولة والتي ساهمت في بلورة اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م التي ابرمت في اطار الأمم المتحدة.
ومراعاة لأهداف منظمة المؤتمر الاسلامي المحددة في ميثاقها وقرارات قممها ومؤتمراتها الوزارية والاتفاقية الدولية التي ابرمتها الدول الاعضاء بها. وتأكيدا للمبادئ الواردة في اعلان دكا لحقوق الانسان في الاسلام الصادر عن المؤتمر الاسلامي الرابع عشر لوزراء الخارجية في ديسمبر 1983م، واعلان القاهرة لحقوق الانسان في الاسلام الذي اقره المؤتمر الاسلامي التاسع عشر لوزراء الخارجية بالقرار رقم 49/19- س (1990) وفي اعلان حقوق الطفل ورعايته في الاسلام الذي اقره مؤتمر القمة الاسلامية السابع بالقرار رقم 16/7-ث (ق.أ) (1994م)
وتأكيدا للدور الحضاري التاريخي للأمة الاسلامية، ومساهمة في الجهود الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
وايمانا منها بان الحقوق الاساسية والحريات العامة في الاسلام هي جزء منه، لا يملك أحد تعطيلها أو خرقها او تجاهلها.
ووعيا منها بجسامة المسؤولية تجاه الطفل على وجه الخصوص اذ هو طليعة مستقبل الأمة وصانع غدها.
وسعيا لتطوير الأداء الاسلامي في قطاع الطفولة بغية ملاءمة الأطر والآليات لمواجهة حجم التغيرات والتحولات المتسارعة وانعكاساتها على هذا القطاع.
وادراكا منها بأن أولى خطوات العمل الجاد تبدأ بالاستبصار الواعي بأهم التحديات المتراكمة والمتوقعة التي تواجه الأمة وعلى رأسها الآثار السلبية للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، وتراجع دور الاسرة وضعف مشاعر الانتماء وتفكك الروابط الأسرية وتراجع دور القيم والمفاهيم وقصور الخدمات الصحية والتعليمية، واستمرار ظاهرة الأمية، فضلا عن الآثار السلبية الناجمة عن التطور المتسارع في العلوم والاتصالات وثورة المعلومات مع استمرار وجود أنماط سلبية مع التقاليد الموروثة.
وأخذا في الاعتبار تحمل الأطفال -باعتبارهم من الكيان الهش في المجتمع- لأكبر قسط من المعاناة نتيجة للكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع الانسان مما ينجم عنه ظواهر مأساوية تتمثل في اليتم والتشرد، واستغلال الأطفال في أعمال عسكرية أو قاسية او خطرة أو غير مشروعة، فضلا عن معاناة الأطفال اللاجئين والموجودين في السجون والرازحين تحت ظروف الاحتلال، والمشردين والمفقودين نتيجة النزاعات المسلحة أو المجاعات، مما ساهم في ازدياد ظاهرة العنف بين الاطفال، وزيادة أعداد المعاقين منهم بدنيا وذهنيا واجتماعيا.
وايمانا منها بان الأمر يقتضي اتخاذ موقف يكرس الالتزام بحقوق الطفل ويؤكد العزم على مواصلة الجهد لتفعيل هذه الحقوق وتذليل العقبات التي تعترض طريق الأمة.
وثقة منها بان الأمة لديها من الامكانات والمقومات ما يكفل لها التغلب على الصعوبات التي تواجهها بما يتوفر لديها من قيم دينية واجتماعية سامية، تمثل فيها الأسرة والطفل مكانة مميزة دعائمها المودة والرحمة، ومن موارد بشرية هامة تتيح لها امكانية تنمية شاملة ومستدامة.
وإذ تقر بحق الطفل في ان تترعرع شخصيته في بيئة عائلية تسودها القيم الأصيلة والمحبة والتفاهم بما يمكنه من ممارسة حقوقه دون أي تميز.
ومساندة منها للخطط والبرامج والمشروعات الرامية الى النهوض بأوضاع الطفولة في العالم الاسلامي، بما في ذلك بلورة تشريعات أو نظم وطنية تكفل ممارسة الطفل لحقوقه الكاملة.
واعتبارا لكون هذا العهد يؤكد على حقوق الطفل في الشريعة الاسلامية واحكامها مع مراعاة التشريعات الداخلية للدول، وكذا مراعاة حقوق أطفال الاقليات والجاليات غير المسلمة تأكيدا للحقوق الانسانية التي يشترك فيها الطفل المسلم وغير المسلم.
اتفقت على ما يلي:
المادة الأولى
تعريف الطفل
لأغراض هذا العهد، يعني الطفل كل انسان لم يبلغ سن الرشد وفقا للقانون المطبق عليه.
المادة الثانية
المقاصد
يهدف هذا العهد الى تحقيق المقاصد التالية:
1- رعاية الأسرة وتعزيز امكاناتها، وتقديم الدعم اللازم لها للحيلولة دون تردي أوضاعها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الصحية، وتأهيل الزوجين لضمان قيامهما بواجبهما في تربية الأطفال ونمائهم بدنيا ونفسيا وسلوكيا.
2- تأمين طفولة سوية وآمنة وضمان تنشئة أجيال من الأطفال المسلمين يؤمنون بربهم، ويتمسكون بعقيدتهم ويخلصون لأوطانهم، ويلتزمون بمبادئ الحق والخير فكرا وعملا والشعور بالانتماء الى الحضارة الاسلامية.
3- تعميم وتعميق الاهتمام بمرحلة الطفولة والمراهقة ورعايتها رعاية كاملة، بما ينشئ أجيالا صالحة لمجتمعهم.
4- تعميم التعليم الأساسي الالزامي والثانوي بالمجان لجميع الأطفال، بغض النظرعن الجنس أو اللون أو الجنسية أو الدين أو المولد أو أي اعتبار آخر، وتطوير التعليم من خلال الارتقاء بالمناهج والمعلمين، واتاحة فرص التدريب المهني.
5- توفير الفرصة للطفل لاكتشاف مواهبه وادراك أهميته ومكانته في المجتمع من خلال الأسرة والمؤسسات المعنية وتشجيعه للمشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع.
6- توفير الرعاية اللازمة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ولمن يعيشون في أحوال صعبة ومعالجة الأسباب التي تؤدي الى ذلك.
7- تقديم المساعدة والدعم الممكنين للأطفال المسلمين في جميع أنحاء العالم بالتنسيق مع الحكومات أو من خلال الآليات الدولية.
المادة الثالثة
المبادئ
لبلوغ المقاصد الواردة في المادة الثانية يجب
1- احترام احكام الشريعة الاسلامية ومراعاة التشريعات الداخلية للدول الأعضاء.
2- احترام اهداف ومبادئ منظمة المؤتمر الاسلامي.
3- إعطاء اولوية عليا لحقوق الاطفال، ومصالحهم، وحمايتهم، وتنميتهم.
4- المساواة في الرعاية والحقوق والواجبات بين الأطفال.
5- مراعاة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.
6- مراعاة ثوابت الأمة الإسلامية الثقافية والحضارية.
المادة الرابعة
واجبات الدول
تعمل الدول الأطراف على ما يلي:
1- احترام الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد، واتخاذ التدابير اللازمة لنفاذه، وفقا لاجراءاتها الداخلية.
2- احترام مسؤوليات وحقوق الوالدين أو الاوصياء او غيرهم من الاشخاص المسؤولين عن الطفل، وفقا لاجراءاتها الداخلية بما تقتضيه مصلحة الطفل.
3- انهاء العمل بالاعراف او التقاليد او الممارسات التي تتعارض مع الشريعة الاسلامية، والحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا العهد.
عدل سابقا من قبل أريج الطفولة في الأربعاء مارس 04, 2009 9:12 am عدل 6 مرات